Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 388

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام
  3. المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.
  4. حكم المسألة

يباح التتابع والتفريق في صوم ستة أيام من شوال (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول متأخري الحنفية (¬٤).

القول الثاني:

يكره التتابع في صوم ستة أيام من شوال، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يباح التتابع والتفريق في صوم ستة أيام من شوال-بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر) (¬٧).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دلالة صريحة على استحباب صوم ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، وهو حث مطلق لا تقييد فيه، فعلم منه أن شوال كله محل لذلك، يستوي فيه صومها متتابعة ومتفرقة (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 388 (SanadKitab #1108, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.