المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.
صورة المسألة:
صام شخص شهر رمضان، وأراد صيام ستة أيام من شوال بعده، فهل له صيامها متتابعة أو متفرقة؟
جاء في المغني: "مسألة: قال ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر … إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو في آخره" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - النصوص الواردة في فضل صيام ستة أيام من شوال (¬٢) مطلقة؛ ولم تقيد الصيام بقيد أو وصف (¬٣).
٢ - فضيلة صومها بعد رمضان؛ لكونها معه بمثابة صوم (٣٦٠) يومًا حاصلة مع التتابع والتفريق (¬٤).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية تتابع صيام ستة أيام من شوال، على قولين:
القول الأوّل: