Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 404

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثالث: لا فرق بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو بالزئبق.
  4. حكم المسألة

والحنابلة (¬١).

القول الثالث:

يُكره للمُحرِم قتلُ القمل أو إزالته من رأسه فقط، وهو مذهب الشافعية (¬٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يُباح للمحرم قتل القمل وإزالته مطلقًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) (¬٣).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

يدلُّ الحديث بمعناه على إباحة قتل كل ما يتأذى منه الإنسان؛ فيلحق القمل بالمذكورات في الحديث في إباحة قتله لتحقق وصف الأذى فيه، وهو الوصف الذي أُنيط به الحكم (¬٤).

الدليل الثاني: قياس القمل على البراغيث بجامع تحقق الأذى من الجميع (¬٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يحرم على المحرم قتل القمل وإزالته مطلقًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (¬٦) ﵁، قَالَ: وقف عليّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 404 (SanadKitab #1108, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.