Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 403

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثالث: لا فرق بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو بالزئبق.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث: لا فرقَ بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو بالزئبق.

صورة المسألة:

إذا تأذَّى شخص بعد تلبسه بالإحرام من القمل، فأراد قتله أو إزالته: فهل يباح له ذلك؟

جاء في المغني: "ولا يتفلَّى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحكّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا … ولا فرقَ بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو قتله بالزئبق" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

المعنى الذي منع المحرم لأجله من قتل القمل هو الترفه، وذلك متحقق في إزالة القمل أو قتله بأي صورة كانت (¬٢).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم قتل المحرم للقمل أو إزالته بإلقائه على الأرض أو قتله بالزئبق على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يُباح للمحرم قتل القمل وإزالته - مطلقًا -، وهو رواية عند الحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

يحرم على المحرِم قتل القمل وإزالته - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 403 (SanadKitab #1108, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.