ب. ينتقض هذا القياس بالنكاح؛ فإن المحرم يُمنَع من ابتدائه دون استدامته (¬١).
ت. هذا القياس معارض بقياس إباحة تطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقى أثره على إباحة حلقه قبل إحرامه، بجامع أن بقاء الكل بعد الإحرام ليس بفعل منه (¬٢).
الترجيح:
بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - القول الأوّل القائل: يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه بما يبقى أثره؛ وذلك لقوة هذا القول وسلامة استدلاله من المعارض الراجح، وورود المناقشات على استدلال القول المخالف.