Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 402

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثاني: لا فرق في تطيب من أراد الإحرام، بين ما يبقى عينه من الطيب، أو أثره.
  4. الترجيح

ب. ينتقض هذا القياس بالنكاح؛ فإن المحرم يُمنَع من ابتدائه دون استدامته (¬١).

ت. هذا القياس معارض بقياس إباحة تطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقى أثره على إباحة حلقه قبل إحرامه، بجامع أن بقاء الكل بعد الإحرام ليس بفعل منه (¬٢).

الترجيح:

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - القول الأوّل القائل: يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه بما يبقى أثره؛ وذلك لقوة هذا القول وسلامة استدلاله من المعارض الراجح، وورود المناقشات على استدلال القول المخالف.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 402 (SanadKitab #1108, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.