Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 401

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثاني: لا فرق في تطيب من أراد الإحرام، بين ما يبقى عينه من الطيب، أو أثره.
  4. حكم المسألة

أ. اختلفت ألفاظ الحديث: فقد ورد في بعض ألفاظه "جُبّة بها أثر الخلوق (¬١) " وفي بعضها "وهو متضمخ بالخلوق" وفي بعضها "عليه ردع (¬٢) من زعفران". وهذا يدل على أن طيب الرجل كان في الجُبّة وليس في البدن، وكان من الزعفران، وهو منهيٌّ عنه للرجال في غير الإحرام (¬٣) ففي حال الإحرام من باب أَوْلى (¬٤).

ب. واقعة هذا الحديث في سنة ثمان من الهجرة عام حنين، وحديث عائشة ﵂ في سنة عشر عام حجة الوداع؛ فيكون ناسخًا لما قبله (¬٥).

ت. يحتمل أن تطيب الرجل كان بعد الإحرام (¬٦).

الدليل الثاني: قياس تطيب المحرم بما يبقى أثره على سائر المحظورات التي يمنع ابتداؤها، فلم يجز استدامتها كاللبس وقتل الصيد (¬٧).

نوقِشَ من أوجه:

أ. هذا قياس مع الفارق؛ فاللباس يستعمل لينزع وليس على وجه الإتلاف؛ فالاستدامة فيه كالابتداء، وأما الطيب فيستعمل للإتلاف فلا تكون الاستدامة فيه كالابتداء (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 401 (SanadKitab #1108, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.