واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - يُكره للمُحرِم قتلُ القمل أو إزالته من رأسه فقط – بـ:
أن قتل المحرم لقمل الرأس فيه معنى إماطة الأذى عن رأسه (¬١).
يمكن أن يناقَش: إباحة قتل القمل وإزالته منوطٌ بتحقق الإيذاء، سواء كان في الرأس أو البدن من غير كراهة.
الترجيح:
بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يُباح للمحرم قتل القمل وإزالته - مطلقًا -؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهة استدلاله وموافقته لقواعد الشريعة.