المطلب الرابع: لا فرقَ في وجوب الفدية بين حلق الشعر أو إزالته بالنورة (¬١)، أو قصّه، أو غير ذلك.
صورة المسألة:
إذا حلق المحرِم رأسه، أو أزال شعره بنورة أو نحوها: فهل تجب عليه الفدية؟
جاء في المغني: "ومن حلق أربع شعرات فصاعدًا، عامدًا أو مخطئًا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصُعٍ من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه … ولا فرق في ذلك بين إزالة الشعر بالحلق، أو النورة، أو قصّه، أو غير ذلك" (¬٢).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
معنى الترف حاصل بإبانة الشعر، وهو متحقق في جميع صور الإزالة من حلق ونتف وقص وإحراق، فيستوي الحكم في جميعها (¬٣).
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق شعره، أو قصّه، أو أزاله بالنورة ونحوها (¬٤)، واستدلّوا بما يلي: