Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 408

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الرابع: لا فرق في وجوب الفدية بين حلق الشعر أو إزالته بالنورة، أو قصه، أو غير ذلك.
  4. حكم المسألة

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬١).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

دَلالة النص تقتضي وجوب الفدية على المحرم إذا حلق شعره؛ والتقدير: فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه (فحلق) فعليه فدية، والقص وجميع صور الإزالة في معنى الحلق، فيثبت لها مثل حكمه (¬٢).

الدليل الثاني: عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ آية الفدية خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - تَجِدُ شَاةً؟) فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: (فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ) (¬٣).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

أوجبَ النبي ﷺ الفدية على كعب، بسبب الحلق الذي فيه إلقاء للتفث وإزالة الشعث، ويلحق بالحلق جميع ما في معناه من قصّ ونتف ونحوه (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 408 (SanadKitab #1108, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.