Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 411

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الخامس: لا فرق في وجوب الفدية بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له.
  4. حكم المسألة

وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ … قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟)، قَالَ: (اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ - أَوْ قَالَ: أَثَرَ الصُّفْرَةِ -، وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ) (¬١).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

أمر النبي ﷺ الرجل بنزع الجُبّة وغسل الصُّفْرة، ولم يأمره بالفدية، فدلَّ سكوتُه عنها على سقوطها في حق المحرِم إذا ارتكب محظورًا ناسيًا له (¬٢).

نوقِشَ: التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت؛ بدليل انتظار النبي ﷺ للوحي حين سئل (¬٣).

أُجيبَ: لا يُسلم بهذا التأويل؛ لأن النبي ﷺ أمره بنزع الجُبّة وغسل الصُّفْرة، وذلك لا يجب فعله قبل ثبوت التحريم (¬٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - تجب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه ناسيًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬٥).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

دَلالة الآية تقتضي وجوب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه لأذًى به، وهو معذور (والناسي في معناه)، فكان ذلك تنبيهًا على وجوبها على غير المعذور من باب أَوْلى (¬٦).

يمكن أن يناقَش: المعذور وغير المعذور يصدق عليهما وصف العمد في ارتكاب المحظور، أما

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 411 (SanadKitab #1108, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.