Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 420

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده.
  4. الترجيح

علق النبي ﷺ إتمام الحج بالوقوف بعرفة، وليس المراد حقيقة التمام؛ لبقاء ركن الطواف، فقد تم الحج حكمًا، ومقتضى التمام الحكمي أمن الفساد وامتناع وروده على حج من جامع بعد الوقوف بعرفة (¬١).

نوقِشَ من وجهين:

أ. معنى قوله ﵇: «الحج عرفة» أي معظمه عرفة، وهو الركن المتأكد فيه، ولا يلزم من أمن فوات الحج أمن فساده بدليل أن العمرة يؤمن فواتها ولا يؤمن فسادها (¬٢).

ب. إدراك العبادة في وقتها لا يمنع ورود الفساد عليها، كما لو أدرك المصلي الجماعة بركعة لم يمنع ذلك تعرض صلاته للفساد (¬٣).

الدليل الثالث: بعد الوقوف بعرفة لا يبقى على المحرم ركن إلّا طواف الإفاضة، والجماع قبله وبعد التحلل الأوّل لا يفسد به الحج، وإذا لم يبطل قبل الإفاضة مع بقاء الواجبات التي لو تركها بالكلية لم يبطل حجه؛ فلئن أفسدها لم يبطل من باب أَوْلى (¬٤).

نوقِشَ: ترك العبادة أخف من إبطالها بالكلية، ولهذا لو ترك صوم رمضان، لم تجب عليه كفارة، ولو جامع فيه مع النية، وجبت الكفارة، ولو ترك حج النافلة، لم يكن عليه شيء، ولو أبطله لأثِمَ، ولزمه القضاء والهدي، فإن جامع المحرِم بعد الوقوف وقبل التحلل فقد تعدى الحد، بخلاف التارك، وكذلك سائر العبادات فلو ترك رمي الجمرة حتى فات وقتها، أو ترك الحلق، فالإحرام باقٍ عليه (¬٥).

الترجيح:

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 420 (SanadKitab #1108, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.