Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 419

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده.
  4. حكم المسألة

التفصيل يفيد العموم، فيكون حكمهما واحدًا وهو الفساد (¬١).

الدليل الثالث: الإجماع: فقد رُوِيَ عن غير واحد من الصحابة (¬٢) القول بفساد حج مَنْ جامع بعد الوقوف بعرفة، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان إجماعًا (¬٣).

الدليل الرابع: الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل قد صادف إحرامًا تامًّا، فأفسده كما لو كان قبل الوقوف (¬٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ) (¬٥).

الدليل الثاني: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ) (¬٦).

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 419 (SanadKitab #1108, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.