المطلب الثامن: لا فرقَ بين من حلق ومن لم يحلق، في عدم فساد حجه بالوطء بعد الرمي.
صورة المسألة:
إذا جامع الحاجّ بعد رمي جمرة العقبة: فهل يفسد حجه؟
جاء في المغني: "وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة، فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم؛ ليطوف وهو محرم … ولا فرقَ بين من حلق ومن لم يحلق، في أنه لا يفسد حجه بالوطء بعد الرمي" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - الحج عبادة لها تحليلان، وإذا وجد المفسد بعد التحلل الأوّل لم تَفسد؛ كما في الصلاة (¬٢).
٢ - الحلق يعتبر خروجًا من النُّسُك وليس نُسُكًا بذاته، وعليه فإن التحلل الأوّل مرتب على رمي الجمرة (¬٣).
حكم المسألة:
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم فساد من جامع بعد رمي جمرة العقبة
والحلق (¬٤).
٢ - واختلفوا في فساد حج من جامع بعد الرمي ولم يحلق، على قولين: