Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 427

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب التاسع: لا فرق في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدال في الحل أو الحرم.
  4. حكم المسألة

المطلب التاسع: لا فرقَ في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدالّ في الحِلّ أو الحَرَم.

صورة المسألة:

إذا دل المحرِم على صيد الحَرَم: فهل يضمن ذلك الصيد بالدلالة عليه، سواء كان في الحِلِّ أو الحَرَم؟

جاء في المغني: "ويُضمَن صيدُ الحَرَم بالدلالة والإشارة، كصيد الإحرام، والواجب عليهما جزاء واحد. نصَّ عليه أحمد. وظاهر كلامه أنه لا فرقَ بين كون الدال في الحِلِّ أو الحَرَم" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

المحرِم يكون متلبسًا بهذا الوصف؛ بإحرامه وبوجوده في الحرم، فكل معنى يسمى به المحرِم مُحرِمًا لو قتل فيه الصيد وجب عليه ضمانه (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم دَلالة المحرم على صيد الحرم (¬٣).

٢ - واتَّفقوا على وجوب الضمان على المدلول إن قتله (¬٤).

٣ - واختلفوا في وجوب ضمانه على الدالّ على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 427 (SanadKitab #1108, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.