المطلب التاسع: لا فرقَ في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدالّ في الحِلّ أو الحَرَم.
صورة المسألة:
إذا دل المحرِم على صيد الحَرَم: فهل يضمن ذلك الصيد بالدلالة عليه، سواء كان في الحِلِّ أو الحَرَم؟
جاء في المغني: "ويُضمَن صيدُ الحَرَم بالدلالة والإشارة، كصيد الإحرام، والواجب عليهما جزاء واحد. نصَّ عليه أحمد. وظاهر كلامه أنه لا فرقَ بين كون الدال في الحِلِّ أو الحَرَم" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
المحرِم يكون متلبسًا بهذا الوصف؛ بإحرامه وبوجوده في الحرم، فكل معنى يسمى به المحرِم مُحرِمًا لو قتل فيه الصيد وجب عليه ضمانه (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم دَلالة المحرم على صيد الحرم (¬٣).
٢ - واتَّفقوا على وجوب الضمان على المدلول إن قتله (¬٤).
٣ - واختلفوا في وجوب ضمانه على الدالّ على ثلاثة أقوال: