القول الأوّل:
لا يضمن الدالُّ الصيدَ - مطلقًا -، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢).
القول الثاني:
يضمن الدالُّ الصيدَ - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثالث:
يضمن الدالُّ الصيدَ إذا كان في الحرم، وهو قول للحنابلة (¬٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يضمن الدالُّ الصيدَ مطلقًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬٦).
وجهُ الدَّلالة من الآية:
علَّقَ الله ﷿ الجزاء بفعل القتل، فكان هو الموجب للجزاء، والدلالة ليست بقتل فلم توجب جزاء (¬٧).
الدليل الثاني: قياس الدلالة على قتل الصيد على الدلالة على قتل الآدمي بجامع أن الكل نفس مضمونة بالجناية، فلا تضمن بالدلالة (¬٨).
الدليل الثالث: الدالُّ ليس بقاتل للصيد حقيقة، ولم يوجد منه سبب القتل، فلم يجب عليه