Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 430

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب التاسع: لا فرق في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدال في الحل أو الحرم.
  4. الترجيح

انقطع حكم السبب التحق بالعدم فلم يجب به شيء (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - يضمن الدالُّ الصيدَ إذا كان في الحرم – بـ:

أن الصيد إذا كان في الحِلِّ انتفى عنه حكم الحرمة، كما لو كان الدالُّ حلالًا (¬٢).

نوقِشَ من وجهين (¬٣):

أ. صيد الحرم صيد ممنوع على المحرِم لحق الله تعالى فيضمنه بكل ما يضمن به في الإحرام، وإن كان في الحِلِّ.

ب. لا يسلم بالقياس على الحلال لو دل محرِمًا، لأن صيد الحرم محرَّمٌ على كل أحد، وهو معصوم بحرمة الحرم.

الترجيح:

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: لا يضمن الدالُّ الصيد - مطلقًا -؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهة استدلاله، وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشات.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 430 (SanadKitab #1108, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.