Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 431

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب العاشر: لا فرق بين الحصر العام في حق الحاج، والخاص في حق شخص واحد.
  4. حكم المسألة

المطلب العاشر: لا فرقَ بين الحصر (¬١) العامّ في حق الحاج، والخاصّ في حق شخص واحد.

صورة المسألة:

إذا مُنع المحرِمُ من المضيّ في نُسُكه بسبب عدوّ أو حبسٍ ونحوه: فهل له التحلل من إحرامه؟

جاء في المغني: "ولا فرقَ بين الحصر العامّ في حق الحاج كله، والخاصّ في حق شخص واحد، مثل أن يُحبس بغير حق، أو أخذته اللصوص وحده" (¬٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النصوص التي وردت في مشروعية التحلل بسبب الإحصار، تشمل الحصر العامَّ والخاصَّ (¬٣).

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحقق الإحصار بالحصر العامّ (¬٤) وجواز التحلل من الإحرام بسببه (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 431 (SanadKitab #1108, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.