المطلب العاشر: لا فرقَ بين الحصر (¬١) العامّ في حق الحاج، والخاصّ في حق شخص واحد.
صورة المسألة:
إذا مُنع المحرِمُ من المضيّ في نُسُكه بسبب عدوّ أو حبسٍ ونحوه: فهل له التحلل من إحرامه؟
جاء في المغني: "ولا فرقَ بين الحصر العامّ في حق الحاج كله، والخاصّ في حق شخص واحد، مثل أن يُحبس بغير حق، أو أخذته اللصوص وحده" (¬٢).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النصوص التي وردت في مشروعية التحلل بسبب الإحصار، تشمل الحصر العامَّ والخاصَّ (¬٣).
حكم المسألة:
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحقق الإحصار بالحصر العامّ (¬٤) وجواز التحلل من الإحرام بسببه (¬٥).