Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 432

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب العاشر: لا فرق بين الحصر العام في حق الحاج، والخاص في حق شخص واحد.
  4. حكم المسألة

٢ - واتَّفقوا على تحقق الإحصار بالحصر الخاصِّ، كالحبس وجواز التحلل من الإحرام بسببه إذا كان بغير حق (¬١).

٣ - واختلفوا في جواز التحلل من الإحرام بالحبس بحق، على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا - إذا كان بحق، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا – مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا - إذا كان بحق – بـ:

أن المحبوس بحق وهو قادر على وفائه؛ يعتبر إحصاره من قبل نفسه؛ إذ يمكنه الخروج منه بالأداء، فلم يكن له عذر يتحلل به (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 432 (SanadKitab #1108, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.