٢ - واتَّفقوا على تحقق الإحصار بالحصر الخاصِّ، كالحبس وجواز التحلل من الإحرام بسببه إذا كان بغير حق (¬١).
٣ - واختلفوا في جواز التحلل من الإحرام بالحبس بحق، على قولين:
القول الأوّل:
لا يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا - إذا كان بحق، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا – مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجوز التحلل بالحصر الخاصِّ - حبسًا - إذا كان بحق – بـ:
أن المحبوس بحق وهو قادر على وفائه؛ يعتبر إحصاره من قبل نفسه؛ إذ يمكنه الخروج منه بالأداء، فلم يكن له عذر يتحلل به (¬٦).