المطلب الثاني عشر: لا فرقَ في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس.
صورة المسألة:
إذا رمى الحاج جمرة العقبة بعد طلوع الفجر أو قبله: فهل يُجزئه ذلك؟
جاء في الكشاف: "فلو رمى المحرِم جمرة العقبة قبل الفجر من يوم النحر، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي، فعموم كلامهم: يقتضي أنه لا فرقَ بينه وبين من لم يرمِ إلّا بعد طلوع الشمس" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر أن سبب الإلحاق هو: أن الأحاديث الواردة في حكم رمي جمرة العقبة دلَّت بمجموعها على جواز الرمي بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس.
حكم المسألة:
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (¬٢).
٢ - واتَّفقوا على جواز رميها بعد طلوع الفجر (¬٣).
٣ - واختلفوا في جوازه قبل الفجر، على قولين: