Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 437

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس.
  4. حكم المسألة

المطلب الثاني عشر: لا فرقَ في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس.

صورة المسألة:

إذا رمى الحاج جمرة العقبة بعد طلوع الفجر أو قبله: فهل يُجزئه ذلك؟

جاء في الكشاف: "فلو رمى المحرِم جمرة العقبة قبل الفجر من يوم النحر، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي، فعموم كلامهم: يقتضي أنه لا فرقَ بينه وبين من لم يرمِ إلّا بعد طلوع الشمس" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر أن سبب الإلحاق هو: أن الأحاديث الواردة في حكم رمي جمرة العقبة دلَّت بمجموعها على جواز الرمي بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس.

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (¬٢).

٢ - واتَّفقوا على جواز رميها بعد طلوع الفجر (¬٣).

٣ - واختلفوا في جوازه قبل الفجر، على قولين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 437 (SanadKitab #1108, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.