Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 438

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس.
  4. حكم المسألة

القول الأوّل:

يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أرسل رسول الله ﷺ بِأُمِّ سَلَمَة ﵂ لَيْلَةَ النَّحْرِ (فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ رَمَتْ وأَفَاضَتْ) (¬٦).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

في إذن النبي ﷺ لأم سلمة بالرمي قبل طلوع الفجر، دليلٌ على جوازه بعد منتصف الليل، لأنه لا يمكنها موافاة طلوع الشمس بمكة إلّا أن تكون رمت قبل الفجر (¬٧).

الدليل الثاني: عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر ﵂: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: (يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟)، قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 438 (SanadKitab #1108, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.