القول الأوّل:
يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أرسل رسول الله ﷺ بِأُمِّ سَلَمَة ﵂ لَيْلَةَ النَّحْرِ (فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ رَمَتْ وأَفَاضَتْ) (¬٦).
وجهُ الدَّلالة من الحديث:
في إذن النبي ﷺ لأم سلمة بالرمي قبل طلوع الفجر، دليلٌ على جوازه بعد منتصف الليل، لأنه لا يمكنها موافاة طلوع الشمس بمكة إلّا أن تكون رمت قبل الفجر (¬٧).
الدليل الثاني: عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر ﵂: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: (يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟)، قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ