Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 439

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس.
  4. حكم المسألة

قَالَتْ: (يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟)، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: «فَارْتَحِلُوا»، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ (¬١) مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا (¬٢)، قَالَتْ: (يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ (¬٣) (¬٤).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

الحديث صريح الدلالة في جواز الرمي قبل الفجر، بدليل قوله: "غلسنا"، ثم إن أسماء قد رمت وارتحلت بعد غيبوبة القمر، وأدركت صلاة الفجر في منزلها، وذلك لا يكون إلّا بالرمي قبل الفجر (¬٥).

الدليل الثالث: ما بعد النصف الآخر من الليل يُعَدُّ وقتًا للدفع من مزدلفة، فجاز أن يكون وقتًا لرمي جمرة العقبة (¬٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ (¬٧) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَلَى حُمُرَاتٍ (¬٨) فَجَعَلَ يَلْطَخُ (¬٩) أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ: (أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 439 (SanadKitab #1108, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.