Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 440

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس.
  4. حكم المسألة

الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) (¬١).

الدليل الثاني: وعَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ فِي الثَّقَلِ وَقَالَ: (لَا تَرْمُوا الْجِمَارَ حَتَّى تُصْبِحُوا) (¬٢).

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:

دلَّتِ النصوص على المنع من الرمي قبل طلوع الفجر، كما دلَّتْ على المنع منه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس؛ ومع قيام دليل جواز الرمي قبل طلوع الشمس، يبقى ما عداه على موجب النهي، وكانت دَلالة الحديث الأوّل في بيان وقت الفضيلة، والثاني في بيان أول وقت الرمي (¬٣).

الدليل الثالث: عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ أنه كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: (أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 440 (SanadKitab #1108, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.