Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 443

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.
  4. حكم المسألة

لا يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر شيءٌ، لا فرق بين ترك ليلة وأكثر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول للشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣)، واختيار ابن تيمية (¬٤).

القول الثالث:

إن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فعليه مُدٌّ (¬٥)، وإن تركه ثلاث ليال (¬٦) فعليه دمٌ، وهو قول للشافعية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر الدمُ، لا فرق بين ترك ليلة أو أكثر- بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: (أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (¬٩)، فَأَذِنَ لَهُ) (¬١٠).

الدليل الثاني: رخَّصَ ﵊ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما (¬١١).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 443 (SanadKitab #1108, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.