لا يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر شيءٌ، لا فرق بين ترك ليلة وأكثر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول للشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣)، واختيار ابن تيمية (¬٤).
القول الثالث:
إن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فعليه مُدٌّ (¬٥)، وإن تركه ثلاث ليال (¬٦) فعليه دمٌ، وهو قول للشافعية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر الدمُ، لا فرق بين ترك ليلة أو أكثر- بما يلي: