Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 444

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.
  4. حكم المسألة

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:

دل ترخيص النبي ﷺ لأهل السقاية والرعاة في ترك المبيت بمنى على أن غيرهم ممن لم يرخص لهم يجب عليه المبيت، وإذا كان كذلك وجب الدم على من ترك البيتوتة مطلقًا من غير تقييد بعدد (¬١).

الدليل الثالث: بات رسول الله ﷺ في حجة الوداع ليالي منى، وفعلُه نُسُكٌ (¬٢) لأنه قال: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ) (¬٣)، وإذا تقرر أن المبيتَ بمنى نُسُكٌ، ثبت وجوبه، وإذا ثبت وجوبه، لزم بتركه الدم مطلقًا.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر شيءٌ، لا فرق بين ترك ليلة وأكثر، - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، (أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ) (¬٤).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

لما رخص النبي ﷺ - لأهل السقاية والرعاة في ترك المبيت بمنى للحاجة، دلَّ ذلك على أن تركه للعذر ولغير العذر لا يوجب شيئًا، لأن المناسك الواجبة لا يجوز تركها إلّا لضرورة (¬٥).

نوقِشَ: الرخصة في ترك المبيت لأهل السقاية خاصّةٌ بهم لا تتعداهم إلى غيرهم، بدليل ترخيص النبي ﷺ للحائض بترك طواف الوداع، وللضَّعَفَة من أهله بالدفع لمزدلفة، ولم يدل ذلك على جواز

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 444 (SanadKitab #1108, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.