Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 445

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.
  4. حكم المسألة

الرخصة لغيرهم (¬١).

الدليل الثاني: المبيت بمنى ليس نُسُكًا مقصودًا بذاته، إنما هو للاستعداد لغيره، وهو الرمي بالنهار، وهو المقصود بالمقام في منى، وجاءت الليالي تبعًا، ولو ترك الحاج المقام بمنى نهارًا لم يجب عليه شيء؛ فعدم وجوبه بترك المبيت ليلًا من باب أَوْلى (¬٢).

نوقِشَ من وجهين (¬٣):

أ. لا تعلق للرمي بالمبيت بمنى ليلًا؛ لأن الاستعداد للرمي لا يحصل أثناءه بدليل أن من فرغ من الرمي نهارًا كره له ترك المقام بها بعد فراغه من الرمي.

ب. لو لم يكن المبيت ليالي منى مقصودًا لما استأذن العباس ﵁ أن يبيت بمكة لأجل سقايته، فلو لم يكن نُسُكًا مقصودًا لم يكن لاستئذانه فائدة.

الدليل الثالث: المبيت بمنى ليالي التشريق هو أحد المبيتين بها، فلا يوجب تركه شيئًا كالمبيت بها ليلة عرفة عشية التروية (¬٤).

نوقِشَ: المبيت بمنى ليالي التشريق يفارق المبيت بها ليلة عرفة، لأن مبيت ليالي التشريق نُسُكٌ مشروع بعد التحلل، فكان واجبًا يجب بتركه الدم، أما مبيت ليلة عرفة فليس بنسك فلم يوجب تركه شيئًا (¬٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - إن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فعليه مُدٌّ، وإن تركه ثلاث ليال فعليه دمٌ – بـ:

قياس ترك مبيت ليلة على الواجب في ترك حصاة الرمي وحلق المحرم شعرة واحدة، لأنه ترك بعض

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 445 (SanadKitab #1108, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.