Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 446

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.
  4. الترجيح

ما يوجب الدم فوجب فيه ما يجب في الشعرة (¬١).

يمكن أن يناقَش: أن ترك المبيت ليلة واحدة يُعَدُّ تركًا لجنس المبيت الذي يوجب الدم كاملًا، فيثبت للبعض حكم الكل (¬٢).

الترجيح:

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر الدمُ؛ لا فرق بين ترك ليلة أو أكثر، وذلك لقوة هذا القول وصراحة أدلته ووجاهة استدلاله، وورود المناقشة على أدلة المخالفين.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 446 (SanadKitab #1108, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.