Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 447

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الرابع عشر: لا فرق في تأخير المتمتع صيام الثلاثة أيام في الحج عن يوم النحر، بين تأخيرها لعذر أو لغيره.
  4. حكم المسألة

المطلب الرابع عشر: لا فرقَ في تأخير المتمتع صيام الثلاثة أيام في الحج عن يوم النحر، بين تأخيرها لعذر أو لغيره.

صورة المسألة:

إذا لم يجد المتمتع هديًا، ووجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج ولم يصمها قبل يوم النحر، ولا في أيام التشريق وصامها بعد الحج: فهل يجب عليه دمٌ لتأخيره الصيام عن وقته، سواء كان تأخيره لعذر أم لغير عذر؟

جاء في المغني: "فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دمٌ … واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب الدم عليه … ولا فرقَ بين المؤخر لعذر، أو لغيره" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عن ابن عباس ﵄ أنه قال لمولى له قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَذْبَحَ هَدْيًا لِمُتْعَتِي حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ الذَّبْحِ، (عَلَيْكَ مِنْ قَابِلٍ هَدْيَانِ: هَدْيٌ لِمُتْعَتِكَ، وَهَدْيٌ لِمَا أَخَّرْتَ) (¬٢).

فكان إيجاب ابن عباس على المؤخر هديَين، قد ورد في المعذور، فغير المعذور من باب أَوْلى (¬٣).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجوب الدم على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج عن أيام النحر، على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 447 (SanadKitab #1108, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.