Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 448

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الرابع عشر: لا فرق في تأخير المتمتع صيام الثلاثة أيام في الحج عن يوم النحر، بين تأخيرها لعذر أو لغيره.
  4. حكم المسألة

القول الأوّل:

لا يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول للشافعية (¬٦).

القول الثالث:

لا يجب على من أخَّرَ صيام الثلاثة أيام التي في الحج - بعذر – الدمُ، وهو رواية عند الحنابلة (¬٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب على من أخَّر صيام الثلاثة أيام التي في الحج دمٌ سواء كان تأخيره لعذر أو لغير عذر- بما يلي:

الدليل الأوّل: صيام ثلاثة أيام في الحج يُعَدُّ صومًا واجبًا، لا يجب بفواته شيءٌ إلّا القضاء - وذلك مع العذر وعدمه - كصوم رمضان (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 448 (SanadKitab #1108, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.