Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 451

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الخامس عشر: لا فرق في وجوب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة، بين كونه ساق الهدي أو لا.
  4. صورة المسألة

المطلب الخامس عشر: لا فرقَ في وجوب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة، بين كونه ساق الهديَ أو لا.

صورة المسألة:

إذا لم يدرك الحاج الوقوف بعرفة: فهل يلزمه دمٌ لفوات حجِّه، سواء ساق الهدي أم لا؟

جاء في الإنصاف: "وهل يلزمه هديٌ؟ على روايتين … إحداهما، يلزمه هديٌ. وهو المذهب … هي أصحهما عند الأصحاب. والرواية الثانية، لا هديَ عليه. فعلى المذهب، لا فرقَ بين أن يكون ساق هديًا، أم لا، نصّ عليه" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

فوات الحج تتعلق به أحكام على وجه الاستقلال، لا مدخل لسوق الهدي في الارتباط بها (¬٢)، ويؤكد ذلك ما روي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا وَيَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ، فإذا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَلْيَحُجَّ إِنِ اسْتَطَاعَ وَلْيُهْدِ فِي حَجِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) (¬٣)، فدل قوله: "إن كان معه هدي" على احتمال وجود الهدي وعدمه، وفي ذلك إشارة لعدم تعلقه بحكم هدي الفوات.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 451 (SanadKitab #1108, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.