Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 456

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب السادس عشر: لا فرق في ولد الهدية بين ما عينه ابتداء وما عينه بدلا عن الواجب في ذمته.
  4. حكم المسألة

المطلب السادس عشر: لا فرقَ في ولد الهَدْيَة بين ما عيَّنه ابتداءً وما عيَّنَه بدلًا عن الواجب في ذمته.

صورة المسألة:

إذا عيَّنَ المهدي هديًا فولدت: فهل يذبح ولدها، سواء كان التعيين ابتداء أم كان بدلًا عن واجب ثبت في الذمة؟

جاء في المغني: "إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلّا حمله على ظهرها، وسقاه من لبنها … ولا فرقَ في ذلك بين ما عيَّنَه ابتداءً وما عيَّنَه بدلًا عن الواجب في ذمته" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

نتاجُ الهديِ المعيَّن والثابت في الذمة يشتركان في وصف الوجوب، بموجب تبعيّة كلٍّ منهما للأمّ لأن "التابع تابع" (¬٢) أي ما كان تابعًا لغيره في الوجود لا ينفردُ بالحكم ولا ينفكُّ عن متبوعه، وإذا ثبت لأصله حكمٌ ثبت له مثلُ حكمه؛ وتبعه في الوجوب والتحريم ونحوه (¬٣).

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تبعيّة ولد الهدي لأمه في الذبح إن كان ثابتًا بالتعيين ابتداءً (¬٤).

٢ - واختلفوا في تبعيّته لها في الذبح إن كان ثابتًا بدلًا عن واجب ثبت في الذمة، على قولين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 456 (SanadKitab #1108, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.