Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 460

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب السابع عشر: لا فرق في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.
  4. حكم المسألة

المطلب السابع عشر: لا فرقَ في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.

صورة المسألة:

إذا أراد المضحي أن يذبح أضحيته في أول الوقت المشروع: فما هو الوقت المعتبر في ذلك لأهل المصر وغيرهم؟

جاء في المغني: "مسألةٌ مَضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حلَّ الذبحُ .. مسألةٌ؛ قال: وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدارُ صلاة العيد وخطبته، فقد حلَّ الذبحُ إلى آخرِ يومين من أيام التشريق نهارًا، ولا يجوز ليلًا … لا فرقَ في هذا بين أهل المصر وغيرهم" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

كل ما كان وقتًا لحِلِّ نحر الأضحية في حق أهل الأمصار كان وقتًا لحِلِّه في حق أهل القرى (¬٢).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في أول وقت ذبح الأضحية في حق أهل المصر وغيرهم، على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد (¬٣)، ولأهل القرى قدر الصلاة بعد ارتفاع الشمس،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 460 (SanadKitab #1108, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.