وهو مذهب الحنابلة (¬١).
القول الثاني:
وقت التضحية لأهل الأمصار والقرى بعد طلوع الشمس يوم النحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، وقول للحنابلة (¬٣).
القول الثالث:
وقت التضحية لأهل المصر بعد فراغ الإمام من الذبح (¬٤)، ووقت التضحية للإمام هو بعد فراغه من صلاته وخطبته، وهو مذهب المالكية (¬٥)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٦).
القول الرابع:
وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد ولأهل القرى بعد طلوع فجر يوم النحر، وهو مذهب الحنفية (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد ولأهل القرى قدر الصلاة بعد ارتفاع الشمس - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنِ البَرَاءِ بن عازب ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ