Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 471

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الثاني المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الجهاد.
  3. المطلب الأول: لا فرق في عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر، بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده.
  4. حكم المسألة

سؤال؛ فلو كان حكم المتهود والمتنصر مختلف لسأل عنه، ولو سأل لنُقل إلينا، ولم يُنقَل (¬١).

الدليل الثاني: الكفر كله مِلّةٌ واحدة؛ وإن اختلفت فرقه ومذاهبه، والمنتقل من دين إلى دين يجعله من أهل الدين الذي انتقل إليه، فتُقبَل منه الجزيةُ كغيره (¬٢).

الدليل الثالث: تهوُّدُ النصرانيِّ وتنصُّرُ اليهوديِّ، إنما هو انتقال إلى دين، لو كان عليه ابتداءً أُقِرَّ عليه وقُبِلَت منه الجزيةُ، فلزم قبولها منه بعد تحوله لأحدهما، لأنه لم يخرج عن كونه كتابيًّا فيعامل معاملتهم لاستوائهما في التقرير وقبول الجزية (¬٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا تُقبَل الجزيةُ ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد البعثة، لا فرقَ بين ما قبل التبديل وبعده - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (¬٤).

الدليل الثاني: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) (¬٥).

وجهُ الدَّلالة:

دلَّ عموم النصوص على أن كل من بدّل دينه يُقتَل ولا يُقرُّ على ذلك ولا تُقبَل منه الجزية، ولفظ (من) من صيغ العموم (¬٦)؛ يشمل كل مبدل ويدخل في ذلك اليهودي إن تنصَّرَ أو النصراني إن تهوَّدَ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 471 (SanadKitab #1108, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.