Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 479

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الثاني المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الجهاد.
  3. المطلب الثالث: لا فرق في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجما أو عربا.
  4. حكم المسألة

عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ … عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ، وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا) (¬١).

الدليل الرابع: عَنْ مُعَاذٍ ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا) (¬٢).

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:

دلَّتِ النصوص دَلالةً صريحة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا كانوا عربًا، لأن النبي ﷺ قد أخذها من أهل نجران وفيهم عرب، ومن أهل اليمن وأكثرهم عرب (¬٣).

الدليل الخامس: كثيرًا من نصارى العرب ويهودهم في عصر الصحابة يقيمون بدار الإسلام، ولم تجُزْ إقامتهم إلّا بإقرارهم على الجزية؛ فثبت يقينًا جواز أخذ الجزية منهم مع كونهم من العرب (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 479 (SanadKitab #1108, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.