Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 478

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الثاني المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الجهاد.
  3. المطلب الثالث: لا فرق في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجما أو عربا.
  4. حكم المسألة

واستدلّوا بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (¬١).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

ورد اللفظ في الآية عامًّا يشمل كل كتابيٍّ، عربيًّا كان أو عجميًّا، فهم سواءٌ في حكم أخذ الجزية منهم (¬٢).

الدليل الثاني: بعث النبيُّ ﷺ خالدَ بنَ الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ (¬٣) دُومَةَ (¬٤)، فأخَذوه، فأتوهُ به، فحقَنَ له دَمه، وصالَحه على الجِزية (¬٥).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

أخذ النبي ﷺ من أهل دومة الجندل الجزية، وكانوا من العرب، وفي هذا دلالة على جواز أخذها من العرب كجوازه من العجم (¬٦).

الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: (صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ نَجْرَانَ

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 478 (SanadKitab #1108, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.