واستدلّوا بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (¬١).
وجهُ الدَّلالة من الآية:
ورد اللفظ في الآية عامًّا يشمل كل كتابيٍّ، عربيًّا كان أو عجميًّا، فهم سواءٌ في حكم أخذ الجزية منهم (¬٢).
الدليل الثاني: بعث النبيُّ ﷺ خالدَ بنَ الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ (¬٣) دُومَةَ (¬٤)، فأخَذوه، فأتوهُ به، فحقَنَ له دَمه، وصالَحه على الجِزية (¬٥).
وجهُ الدَّلالة من الحديث:
أخذ النبي ﷺ من أهل دومة الجندل الجزية، وكانوا من العرب، وفي هذا دلالة على جواز أخذها من العرب كجوازه من العجم (¬٦).
الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: (صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ نَجْرَانَ