المطلب الثالث: لا فرقَ في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجمًا أو عربًا.
صورة المسألة:
هل يصح عقد الذمة لأهل الكتاب على أخذ الجزية منهم، سواء كانوا عربًا أم عجمًا؟
جاء في المغني: "ولا تُقبَل الجزيةُ إلّا من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه … ولا فرقَ بين كونهم عجمًا أو عربًا" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - المعتبر في أخذ الجزية هو الكفر وليس النسب، والدين متحقّق في العرب والعجم (¬٢).
٢ - كل من جاز إقراره على كفره؛ جاز أخذ الجزية منه من غير فصل أو فرق (¬٣).
حكم المسألة:
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على قبول الجزية من المجوس (¬٤).
٢ - واتَّفقوا على قبولها من أهل الكتاب إذا كانوا عجمًا (¬٥).
٣ - واتَّفقوا على قبولها من أهل الكتاب إذا كانوا عربًا (¬٦) (¬٧).