Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 477

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الثاني المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الجهاد.
  3. المطلب الثالث: لا فرق في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجما أو عربا.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث: لا فرقَ في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجمًا أو عربًا.

صورة المسألة:

هل يصح عقد الذمة لأهل الكتاب على أخذ الجزية منهم، سواء كانوا عربًا أم عجمًا؟

جاء في المغني: "ولا تُقبَل الجزيةُ إلّا من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه … ولا فرقَ بين كونهم عجمًا أو عربًا" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - المعتبر في أخذ الجزية هو الكفر وليس النسب، والدين متحقّق في العرب والعجم (¬٢).

٢ - كل من جاز إقراره على كفره؛ جاز أخذ الجزية منه من غير فصل أو فرق (¬٣).

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على قبول الجزية من المجوس (¬٤).

٢ - واتَّفقوا على قبولها من أهل الكتاب إذا كانوا عجمًا (¬٥).

٣ - واتَّفقوا على قبولها من أهل الكتاب إذا كانوا عربًا (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 477 (SanadKitab #1108, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.