Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 476

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الثاني المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الجهاد.
  3. المطلب الثاني: لا فرق في أخذ الجزية ممن ولد بين كتابيين ومن ولد بين كتابي ووثني.
  4. الترجيح

أ. يترجح موجب التحريم عند المساواة؛ وهي منعدمة فيمن كان أحد أبويه كتابيًّا والآخر وثنيًّا، فيكون الولد تابعًا للكتابي منهما، فتُقبَل الجزيةُ منه (¬١).

ب. لا يسلم بالقول بالتعارض والرجوع إلى الأصل، لأن هذا الاستدلال ينتقض بما لو أسلم أحد الأبوين (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - الولد يتبع الأب في قبول الجزية – بـ:

الأديان إنما تقوم بالنصرة، وهي بالرجال أليَقُ، لذا كانت تبعيّة من وُلِدَ بين أبوَين أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، ترجع لأبيه (¬٣).

يمكن أن يناقَش: الكتابيّ أرجى إسلامًا؛ فيكون أولى باستتباع ولده في قبول الجزية منه (¬٤).

الترجيح:

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: تُقبَل الجزيةُ ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهة استدلاله؛ حيث لم يوجد دليل منصوص أو مستنبط من كتاب أو سُنّة يعارضه.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 476 (SanadKitab #1108, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.