Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 475

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الثاني المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الجهاد.
  3. المطلب الثاني: لا فرق في أخذ الجزية ممن ولد بين كتابيين ومن ولد بين كتابي ووثني.
  4. حكم المسألة

تُقبَلُ الجزيةُ ممن وُلِدَ بين أبوَين كتابيَّينِ، ولا تُقبَلُ إذا كان أحدهما كتابيًّا والآخر وثنيًّا، وهو قول للحنابلة (¬١).

القول الثالث:

الولد يتبع الأب في قبول الجزية، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - تُقبَلُ الجزيةُ ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ - بما يلي:

الدليل الأوّل: من وُلِدَ بين أبوَين أحدهما مسلم، أُلحِق الولد به في الدين، كذلك من وُلِدَ بين أبوَين أحدهما كتابيٌّ، فإن هذا الكتابي يؤمن بكتاب من كتب الله تعالى، فكان الولد تبعًا له في الدين تغليبًا لحقن الدم؛ وإذا تبعه في الدين قُبِلَتْ منه الجزيةُ مثله لأنه على دينه (¬٤).

الدليل الثاني: يثبت للكتابي بعض أحكام المسلمين، كالمناكحة وحِلِّ الذبيحة، فيثبت حكم الجزية لمن كان أبواه كتابيَّين أو أحدهما كتابيٌّ، كثبوت الإسلام له لو كان أحدهما مسلمًا (¬٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - تُقبَلُ الجزيةُ ممن وُلِدَ بين أبوَين كتابيَّينِ، ولا تُقبَلُ إذا كان أحدهما كتابيًّا والآخر وثنيًّا – بـ:

من وُلِدَ بينَ أبوَين أحدهما كتابيٌّ، تعارض فيه قبول الجزية وعدمه، فرُجع فيه إلى الأصل، كتغليب جانب التحريم في حِلِّ ذبيحته، لذا يغلب جانب الوثنية في حكم الجزية، فلا تقبل منه (¬٦).

نوقِشَ من وجهين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 475 (SanadKitab #1108, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.