Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 63

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
  4. الترجيح

في الأرض، والمراد بإحياء العظام إنبات لحمها لا حقيقة الإحياء، فليس فيما ذكر دليل على النجاسة (¬١).

الدليل الثالث: قياس الموت على الحياة؛ بجامع أن كلًا منهما إذا حلَّ بالحيوان حلَّ بجميع أجزائه، فكما أنه حي بجميع أجزائه وأعضائه، كذلك إذا مات فهو ميت بجميع أجزائه وأعضائه؛ لأن كل جزء من الحيوان له قوة الاستمداد وصفة البقاء، وفيه الصلاح صفة الحياة، وعند انقطاع الاستمداد تكون له صفة الممات، وهذا ثابت لجميع أجزائه لا يختص بجزء دون جزء (¬٢).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: شعر الحيوان طاهر - مطلقًا - حيًّا كان أو ميتًا؛ وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول والرد على الاعتراضات الواردة عليها، ومناقشة أدلة المخالفين مما أضعف الاستدلال بها، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 63 (SanadKitab #1108, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.