Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 62

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
  4. حكم المسألة

كلتا الآيتين فيها عموم وخصوص، فآية النحل عامة في الحيوان الحي والميت، وآية المائدة (¬١) عامة في تحريم الميتة، فكل آية عامة من وجه خاصة من وجه فتساويتا من حيث العموم والخصوص: وكان التمسك بآية المائدة أولى لأنها وردت لبيان أن الميتة محرمة علينا، ووردت الأخرى للامتنان بما أحل لنا (¬٢).

نوقش الجواب:

١ - التحريم في الآية يجوز أن يكون مختص بالأكل فلا يُسلّم بحرمة الانتفاع (¬٣).

٢ - يُسلّم بأن خصوص آية المائدة يقضي على عموم آية النحل، وخصوص آية النحل يقضي على عموم آية المائدة، ولكن العمل بآية النحل أولى لأن النص ورد بذكر الصوف والوبر والشعر الذي هو محل الخلاف وليس في آية تحريم الميتة ذكر صريح لذلك (¬٤).

الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)﴾ (¬٥).

وجه الدلالة من الآية:

أثبت الله –﷿ للعظام إحياء، والإحياء إنما يكون بحياة تعود بعد الموت، والشعر جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فأشبه الأعضاء (¬٦)، فدلَّ هذا على نجاسة شعر الحيوان الميت.

نوقش:

قوله: ﴿يُحْيِ الْعِظَامَ﴾ لا يدل على سبق الحياة فيها، كما لا يدل قوله تعالى: ﴿يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (¬٧) على سبق الحياة

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 62 (SanadKitab #1108, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.