Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
  4. حكم المسألة

الدليل الأوّل: قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (¬١).

وجه الدلالة من الآية:

الآية نص في تحريم الميتة، والتحريم دليل على التنجيس، واللفظ عام يتناول الشعر وغيره (¬٢).

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

أ. الشعر لا يصدق عليه وصف الميتة، حيث إن الميتة وصف لما فارقته الحياة بلا ذكاة، والشعر ونحوه لا حياة له بدليل أنه لا يحس ولا يألم، فكيف يتصور أن يكون ميتة (¬٣).

أجيب:

بعدم التسليم فالشعر يصدق عليه وصف الميتة؛ لأن الميتة اسم لما فارقته الحياة بجميع أجزائه، ودليل حياته نموه حال حياة الحيوان، وعدم الألم ليس دليلا على عدم الحياة، لأن الألم قد يفقد من لحم العصب ولا يدل على عدم الحياة.

نوقش الجواب:

بأن ما ذُكِر منتقض بالبيض، والجنين فإن فيه حياة ولا ينجس بانفصاله عن الحيوان، كما هو الحال في بقية الأعضاء، ثم إن النمو ليس دليلًا على الحياة فالنباتات تنمو ولا تتنجس (¬٤).

ب. يسلم بأن هذه الآية عامة في الميتة، ولكن خصصتها آية النحل (¬٥)، والخاص مقدم على العام.

أجيب:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 61 (SanadKitab #1108, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.