Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 60

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
  4. حكم المسألة

الدليل الثاني: عن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل) (¬١).

نوقش:

كلا الحديثين حكم بضعفهما فلا تقوم بهما حجة.

وحديث أم سلمة لو حكم بصحته فإنه يقتضي الإباحة ولا يدل على الطهارة، وفي اشتراط الغسل دليل على النجاسة (¬٢).

الدليل الثالث: الشعر لا تفتقر طهارته منفصلًا إلى ذكاة أصله، فلا يحكم بنجاسته عند موت الأصل، كأجزاء السمك والجراد (¬٣).

الدليل الرابع: الشعر لا تحله حياة ولا موت، فلا ينجس بموت الحيوان، كبيضه، فلو انفصل في الحياة كان طاهرًا، إن كان الحيوان طاهرًا (¬٤).

نوقش:

القياس على البيض قياس مع الفارق؛ لأن الشعر متصل بالحيوان اتصال خلقة، فينجس بالموت كالأعضاء؛ بخلاف البيض والحمل (¬٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - شعور جميع الحيوانات حال موتها نجسة - بما يلي:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 60 (SanadKitab #1108, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.