Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 59

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الحديثين:

لم يُستثنى في الحديث من الميتة بحكم التحريم شيء سوى الأكل، وفي هذا دليل على إباحة أجزاء الميتة ما عدا ما حرم أكله، مما يؤكد طهارة شعرها، وإذا طهر حال الموت، فطهارته حال الحياة أولى، إذ لا فرق.

نوقش:

هذان الحديثان محكوم بضعف إسنادهما وقد بُين ذلك في التخريج (¬١).

الدليل الخامس: الشعر إذا قطع حال الحياة كان طاهرًا ويجوز الانتفاع به؛ بخلاف الجلد إذا قطع حال الحياة، فإذا كان الشعر طاهرًا في الحال التي لو قطع فيها الجلد كان نجسًا، فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد من باب أولى (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - شعر الحيوان يتبع بقية أجزائه في الطهارة والنجاسة، حيًا كان ذلك الحيوان أو ميتًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال النبي ﷺ: (يَا ثَوْبَانُ، اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ، وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

ذِكر العاج (¬٤) في الحديث يدل على إباحته وفي ذلك دليل على أن ما لا تحله الحياة كالشعر والعظم يكون طاهرًا في حال الحياة والموت، إن كان الحيوان طاهرًا حال الحياة (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 59 (SanadKitab #1108, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.