Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 67

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.
  4. حكم المسألة

الاستنجاء بوجه إلا لإزالة النجاسة (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – لا يجزئ الاستجمار بحجر كبير، ذي ثلاث شعب - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ سَلْمَانَ الفارسي- ﵁ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على أنه لا يجزئ في الاستجمار سوى ثلاثة أحجار؛ لأنه ﵊ نص عليها، وعلق الإجزاء بها (¬٣).

نوقش:

دلالة الحديث تقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار، -ويفسر ذلك حديث جابر السابق- كما لو قيل: ضربته ثلاثة أسواط، والمراد ثلاث ضربات بسوط؛ لأن معناه معقول ومراده معلوم، ويؤكد ذلك عدم الاقتصار على لفظ الأحجار فيما يصح به الاستجمار بل أجيز الخشب والخرق والمدر (¬٤)، وإنما قيد العدد بالثلاثة لأنه الغالب، لا لأنه شرط (¬٥).

الدليل الثاني: إذا استجمر بالحجر ذي الثلاث شعب فإنه يتنجس؛ فلا يجوز الاستجمار به

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 67 (SanadKitab #1108, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.