Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 66

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.
  4. حكم المسألة

وجه (¬١).

الدليل الرابع: المقصود هو تكرار المسح حتى الإنقاء، لا تكرار الممسوح به، فالمعتبر عدد المسحات، لا عدد الأحجار، لقوله: (لا يكتفي أحدكم بدون ثلاث) (¬٢).

الدليل الخامس: لو كان العدد معتبرًا في الأحجار، لوجب في الاستنجاء بالماء (¬٣).

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. عدم التسليم بقياس الحجر على الاستنجاء بالماء؛ لأن الماء يزيل العين والأثر جميعًا، والحجر إنما يزيل العين دون الأثر، فالاستنجاء بالماء أبلغ في الإنقاء (¬٤).

أجيب:

هذا يدل على أن المعتبر الإنقاء، لا العدد، وقد حصل بالحجر الذي له ثلاث شعب (¬٥).

ب. الإنقاء هو المراد، والعدد عبادة، كما أن المعتبر في العدة هو الاستبراء، ويقع بحيضة واحدة، ولابد فيها من استيفاء العدد (¬٦).

أجيب:

١ - الاستبراء لا يقتصر على الحيضة الأولى دون الأخريين؛ لاحتمال وقوع وطء بعد الحيضة الأولى، فيحتاج إلى الاستبراء، وكذلك في الثانية، وليس الاستنجاء كذلك (¬٧).

٢ - القياس على العدة فاسد، ويبطل بعدة اليائسة والصغيرة، فهي تجب لمجرد العبادة، ولا يجب

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 66 (SanadKitab #1108, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.