القول الأوّل:
غسل اليدين قبل الوضوء سنة - مطلقًا - للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
غسل اليدين قبل الوضوء واجب على القائم من النوم - مطلقًا -، وإن تيقن طهارتهما، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، وهو قول الحسن البصري (¬٥).
القول الثالث:
غسل اليدين واجب عند الوضوء على القائم من نوم الليل، وهو مذهب الحنابلة (¬٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - غسل اليدين قبل الوضوء سنة – مطلقًا-، للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٧).
الدليل الثاني: قال النبي ﷺ لأعرابي: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ