Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 75

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الأول: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.
  4. حكم المسألة

أُعترض على الجواب:

البيتوتة الدخول في الليل ولو من غير نوم، جاء في العين: "من فسر بات على النوم فقد أخطأ" (¬١)، وإنما ذكره في الحديث لأنه الغلب (¬٢).

ب. لم يأمر الله ﷿ بغسل اليد عند القيام للصلاة، في قوله: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لإلى الصلاة … " وهو يشمل كل قيام ومنه القيام من نوم الليل (¬٣).

ت. قياس نوم الليل على نوم النهار؛ بجامع أن كلًا منهما قائم من النوم ولم يتيقن النجاسة (¬٤).

أجيب: هذا القياس لا يصح لسببين (¬٥):

١ - الأمر بالغسل للقائم من نوم الليل ثبت تعبدًا، فلا يصح قياس غيره عليه.

يمكن أن يناقش:

بأن ثبوت الحكم تعبدًا ليس محل اتفاق، فلا يستقيم هذا الجواب.

٢ - نوم الليل مظنة لإصابة النجاسة أكثر من نوم النهار.

يمكن أن يناقش:

مظنة إصابة النجاسة هي علة الحكم، ويد النائم تطوف على بدنه في نوم النهار كما تطوف في نوم الليل، والتعليل باشك لا يوجب الغسل (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 75 (SanadKitab #1108, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.