المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.
صورة المسألة:
كيفية المسح على الخفين ومدته وأحكامه هل يستوي فيها المستحاضة ومن به سلس بول أم لا؟
جاء في المغني: "والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في المسح على الخفاف، وسائر أحكامه وشروطه … ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
دخولهما في عموم الحديث الذي نصه (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على عدم التفريق بين المستحاضة ومن به سلس بول في أحكام المسح على الخفين (¬٣).
٢ - واختلفوا في كيفيته ومدته لهما، على أربعة أقوال: