Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 78

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.
  4. حكم المسألة

القول الأوّل:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، وهو مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول زفر (¬٣) من الحنفية (¬٤).

القول الثاني:

لا يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا -، وهو وجه عند الشافعية (¬٥).

القول الثالث:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول المسح على الخفين، لفريضة واحدة وما أرادا من النوافل، وهو الأصح عند الشافعية (¬٦).

القول الرابع:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت وجب الغَسل، وهو مذهب الحنفية (¬٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 78 (SanadKitab #1108, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.