القول الأوّل:
يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، وهو مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول زفر (¬٣) من الحنفية (¬٤).
القول الثاني:
لا يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا -، وهو وجه عند الشافعية (¬٥).
القول الثالث:
يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول المسح على الخفين، لفريضة واحدة وما أرادا من النوافل، وهو الأصح عند الشافعية (¬٦).
القول الرابع:
يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت وجب الغَسل، وهو مذهب الحنفية (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله