Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 80

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.
  4. حكم المسألة

يقاس ما يتجدد على صاحب الحدث الدائم حال عذره من استحاضة وسلس بول على ما يتجدد عليه من حدث حال الطهارة الكاملة (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول المسح على الخفين، لفريضة واحدة وما أرادا من النوافل - بما يلي:

الدليل الأوّل: طهارة الغَسل التي لُبس عليها الخفين لا تستباح بها أكثر من فريضة واحدة، حيث إن المستحاضة ومن به سلس بول يتوضآن لكل صلاة، فلم يستبيحا بالمسح عليها أكثر منها، وإنما استبيحت تلك الفريضة؛ لأنه يحكم بطهرهما حينها (¬٢).

يمكن أن يناقش الاستدلال من وجهين:

أ. لا تعارض بين استباحة الصلاة بالمسح وبقاء مدته، فإن مدة المسح لا تبطل بالحدث ولا بخروج الوقت (¬٣).

ب. الأمر بالوضوء حال السيلان مع عدم الحدث إنما كان على وجه الاستحباب (¬٤).

يمكن أن يجاب عنه:

القول بأن الأمر للاستحباب ليس محل اتفاق، فهناك من قال أنه للوجوب (¬٥).

الدليل الثاني: حكم طهارة المستحاضة ومن به سلس بول مقصورًا على استباحة فريضة ونوافل، ويعتبران محدثان بالنسبة لما زاد على ذلك، فيكون لبسهما للخف على حدث، لأن طهارتهما لا ترفع الحدث حقيقة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 80 (SanadKitab #1108, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.